السيد أحمد الموسوي الروضاتي

427

إجماعات فقهاء الإمامية

* أكل لحم الخيل مباح على كراهية فيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 280 : كتاب الأطعمة : اليربوع عندنا محرم ، وعند بعضهم مباح ، وابن آوى حرام عندنا وفيهم من قال مباح ، والسنور محرم عندنا بريا كان أو أهليا وقال بعضهم الأهلي لا يؤكل والوحشي يؤكل وأما الوبر والقنفذ والضب فعندنا محرم وقال بعضهم يؤكل . الأرنب حرام عندنا وعندهم مباح وأكل لحم الخيل مباح عندنا على كراهية فيه ، وفيه خلاف . * لحوم الحمر الأهلية مكروهة غير محرمة ولحم البغال أشد كراهية * عند فقهاء العامة لحوم الحمر الأهلية ولحم البغال محرمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 280 ، 281 : كتاب الأطعمة : لحوم الحمر الأهلية مكروهة عندنا غير محرمة ، وهو قول ابن عباس ، وقال المخالف محرمة ، ولحم البغال أشد كراهية من لحم الحمير عندنا ، وليس بمحرم وحرموا كلهم إلا الحسن البصري . * حمار الوحش مباح * المجثمة والمصبورة كلها حرام * النبي صلّى اللّه عليه وآله نهى عن تصبير البهائم وعن أكلها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 281 : كتاب الأطعمة : حمار الوحش مباح عندنا وفيه خلاف ، المجثمة كلها حرام ، وهي التي تجعل غرضا ولا تزال ترمى بالنشاب حتى تموت بلا خلاف ، والمصبورة هي التي تخرج وتحبس حتى تموت ، أكلها حرام بلا خلاف ، لان النبي صلّى اللّه عليه وآله نهى عن تصبير البهائم ، وعن أكلها بلا خلاف . * اللحكا حرام أكلها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 281 : كتاب الأطعمة : وكذلك اللحكا وقيل اللحكة وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل وإذا رأت الإنسان غاصت وتغيبت فيه ، وهي صقيلة ، ولهذا تشبه أنامل العذارى بها فهو حرام عندنا . . . * الطائر ذو مخلب وهو الذي يقتل بمخالبه ويعدو على الطائر والحمام حرام * ما لا مخلب له من الطيور ويأكل الخبائث حرام أكله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 281 : كتاب الأطعمة : فأما الطائر فعلى ضربين ذي مخلب وغير ذي مخلب فأما ذو المخلب هو الذي يقتل بمخاليبه ويعدو على الطائر والحمام ، كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها ، فكله حرام عندنا ، وعند الأكثر ، وقال